للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: أن الرسول عليه السلام قد وَطَّن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه وتتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر، لكن حينما قيل له عليه السلام: بأنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال: «فلتنفر إذاً» مبيناً أن طواف الوداع ليس ركناً كطواف الإفاضة، وإنما هو واجب فمثل هذا الواجب يُتَسامَح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت.

فلهذين الحديثين، أقول: لا أرى جواز طواف المرأة الحائض، لكي تصحب الرفقة كما يقولون.

وأنا سُئِلت مَرَّة وفي موسم الحج وبحضرة الشيخ: ابن باز ذكره الله بالخير؛ لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه تبعاً لابن تيمية، فأنا قلت مقتبساً من حديث الخثعمية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقولها: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه» وفي بعض الروايات: «أرأيت إن كان على أبيك دين، أفتقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال: فدين الله أحق أن يُقْضَى» دين الله أحق أن يقضى، حق الله أحق، أقول أنا اقتباساً من الحديث، الحديث يقول: «دين الله أحق أن يقضى» حق الله عز وجل أحق أن يراعى، فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة، واقتضى مرضها أن تُنْقَل إلى المستشفى، ماذا يفعل رفقتها؟ أيسافرون بها على مرضها .. على عُجَرها وبُجَرِها أم يصبرون عليها ويدخلونها؟ خاصة إذا ما كسرت أو عرجت، فلا بد أن يدخلوها المستشفى ولا بد لهم أن يتأخروا، إذاً: دين الله أحق أن يُقْضَى.

لذلك فاعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورةً يسوغ من أجلها لارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائض من الطواف، لا أعتقد أن هذه ضرورة، وإلا ما معنى الحديث: «غير أن لا تطوفي ولا تصلي» وقوله عليه السلام: «أحابستنا هي؟ ! » هذا إلغاء للحديثين معاً، هذا جوابي أيضاً عن السؤال.

(الهدى والنور / ٦٣٥/ ٠٠: ٥٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>