للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذاً: كل تكبيرات الصلاة، يشبه بعضها بعضاً، ليس فيها مد ولا في تطويل سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من القيام إلى الركوع وهكذا، تكبير الله أكبر وانتهى الأمر، ويكفي هنا.

(الهدى والنور / ٥٣٢/ ٢٠: ٤٩: ٠٠)

[هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن؟]

السائل: فضيلة الشيخ قبل الأسئلة سؤال عن صلاتنا، الرسول كان يُكَبِّر في كل خفض ورفع، فقوله «في» للظرفية قطعاً، ولاحظت على فضيلتكم الآن عندكم سنة، أنه يُكَبّر قبل الشروع في الركوع أو الوضع واقفاً؟

الشيخ: يجوز أخي التكبير المذكور من صفة الصلاة، يجوز التكبير قبل الشروع بالركن أيضاً، هذه من ناحية.

ومن ناحية أخرى باعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم، فقد أرى التعجيل بالتكبير قبل الشروع بالهوي، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من الاستعداد، أن يكون هنا في الأسفل أيضاً لاقط؛ حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع الركن كما تشير أنت بملاحظاتك «في» حرف الجر هذه. نعم.

(الهدى والنور /٣٨٥/ ٠٥: ٣٧: ٠٠)

[بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام]

«كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام».

[قال الإمام]:

والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!

<<  <  ج: ص:  >  >>