للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي معناه ما اخرجه البخاري «٢/ ٢٧٢ - السلفية» وأحمد «٢/ ٤٥٤» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين ركع، ثم يقول «سمع الله لمن حمد» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم «ربنا ولك الحمد»، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس».

وهو مخرج في صحيح أبي داود «٧٨٧».

قلت: فقوله: «يكبر حين يقوم من اللتين .. » أي: عند ابتداء القيام، وبه فسره الحافظ في الفتح «٢/ ٢٢٠ - السلفية» ويؤيده قوله: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه»، فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك، لأنه ورد الاعتدال، وأما قول النووي في «شرح صحيح مسلم» «٤/ ٩٩»:

قوله: «ويكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر .. » دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع وغيره حتى يصل حد الراكع ... ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائمًا.

قال الحافظ عقبه «٢/ ٢٧٣»: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة».

قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية, وينتصب قائماً في الركعة الثانية, ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة «وهي سنة» , فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب, ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع، وقد قال الحافظ «٢/ ٣٠٤»:

«فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْمُوَطَّأِ وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَال اللَّهُ أَكْبَرُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إِذَا شَرَعَ فِي الْقيام».

<<  <  ج: ص:  >  >>