للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما:

الأولى: تحويل المصلين أرديتهم.

الثانية: رفعهم الأيدي.

والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسالة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٥٦٢٩.

والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم ٢ فقد قال في رواية:

فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه يدعو ورفع الناس أيديهم يدعون.

أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وليس فيه أنهم بالغوا في رفع الأيدي وإنما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده كما في حديث عائشة في الكتاب وحديث أنس في «الصحيحين» فأرى مشروعية المبالغة في الرفع للإمام دون المؤتمين.

[تمام المنة ص (٢٦٤)]

[ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟]

السائل: ماحكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء وماحكم صلاة الكسوف؟

الشيخ: أما تحويل الناس بالأردية؛ الذي في حفظي أنه لم يثبت، بخلاف تحويل الإمام؛ فهو سنة.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>