الفجر الصادق، فليس عليه دليل صحيح صريح، وأنه على افتراض ثبوته، فآية:{مِنَ الْفَجْرِ} وحديث: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، يكفي في إثبات النسخ. أما أن كان المقصود جواز الاستمرار في الأكل وقد ابتدأه قبل طلوع الفجر، فهو جائز لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».وهو حديث صحيح، مخرج في بعض كتبي منها «الصحيحة»«١٣٩٤»، وكان يفتي به عروة بن الزبير. فراجع له من أجل الناحية الفقهية كتابي «تمام المنة»«ص ٤١٧ - ٤١٨». فالحديث هذا ليس منسوخاً، لأنه خاص في الصورة المذكورة، فهو مبين للآية والحديث المقرون معها. فتنبه!
السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩)
من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه [إلى الليل]، ومن لم يكن أكل فليصم».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
والأخرى: أن من وجب عليه الصوم نهارا، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب، ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وهو حديث صحيح كما حققته في «صحيح أبي داود»«٢١١٨». وإلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين. فإن قيل: الحديث ورد في صوم عاشوراء والدعوى أعم. قلت: نعم، وذلك بجامع الاشتراك في الفريضة، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار، مع إمكان النية في الليل