وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل.
قال: ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد والناس يصلون من قعود، فقال:«صلاة القاعد نصف صلاة القائم».
رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٩٤)]
[لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧:
لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
وقال في أصل الصفة:
وعاد - صلى الله عليه وسلم - مريضاً، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً؛ ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال:«صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك».