للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا تركها مؤمناً بها معترفاً بفرضيتها، ولكنه خالف أمر الله بها، كما خالف كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى، مثل الذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة، أو دون ذلك، والسارقون، والزُناة .. ونحو ذلك.

كل هؤلاء مخالفون لأوامر الله عز وجل، مع ذلك فالمسلمون لا يُكَفِّرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه.

فإذا كان تارك الصلاة جحد الصلاة، فهو كافرا بإجماع المسلمين.

أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة، إذا عُرِض تارك الصلاة على النطع -أي: على السيف- وقال له الحاكم المسلم: إما أن تصلي وإلا قُتِلْتَ، فآثر القتل على الصلاة، في هذه الحالة يقتل ردة، ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

«الهدى والنور / ٩٣/ ٣.: ١٢: .. »

كلمة عمَّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة

مداخلة: بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة، هل يُشْتَرط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة مثلاً؛ حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول: إذا نُسِبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء، فيكفي هذا عن دراسة إسنادها؟

الشيخ: هذا كلام لا يستقيم إطلاقاً، يكفي هذا عن دراسة الإسناد هل المقصود بأن ذلك يعني الصحة، أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار، على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟

فإن كان هذا الأمر الأول أم الأمر الثاني، لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء علماء المسلمين، أن يعرفوا صِحَّة آثار الصحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحة أحاديث الرسول عليه السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>