للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن افتراش الذراعين في السجود]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٩٤:

ويرفع ذراعيه عن الأرض، وجوبا، ولا. يبسطهما بسط الكلب.

وقال في أصل الصفة:

وكان لا يفترش ذراعيه؛ بل كان ينهى عنه.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٤٦)]

[رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود]

وكان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وحتى لو أن بَهمة أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت.

وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: «إن كنا لنأوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد». وكان يأمر بذلك؛ فيقول: «إذا سجدت؛ فضع كفيك، وارفع مرفقيك». ويقول: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط «وفي لفظ: كما يبسط» الكلب». وفي لفظ آخر وحديث آخر: «ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». وكان يقول: «لا تبسط ذراعيك [بسط السبع]، وادّعم على راحتيك، وتجاف عن ضبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك».

قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»: ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - لابساً قميصاً؛ لأنه وإن كان لابساً له؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يُرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر - كما قيل -؛ لأنه يمكن أن المراد: يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر؛ فإنه لا يُرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>