ومجانينكم». وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد. وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث، وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهم». واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه».
وهذا فيه تقييد اللعب الجائز في المسجد بما فيه مصلحة عامة. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
وقد تعقب ذلك الصنعاني في «سبل السلام» باللفظ الذي تقدم: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ... » إلخ فقال:
«وهذا يدفع قول الطبري أنه يغتفر للحبش ما لا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد ويدفع قول من قال: إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو، ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين فأجيز فعلها في المسجد».
قلت: وقد علمت مما سبق أن هذا اللفظ لا يصح بل هو ضعيف، فلا يجوز الاعتماد عليه في هذا البحث لا سيما وهو مناف للإطلاق المذكور في الآية السابقة. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (٢/ ٨٠١)].
[من مباحات المساجد ربط الأسير بالسارية]
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «ربط الأسير بالسارية لحديث: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال