للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ أن نقول بلساننا قبل أن نُكَبّر ربنا نويت أن أُصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر.

هذا كُلُّه ما ينبغي أن يتلفظ به إنسان؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «إنما الأعمال بالنيات» والنية وين محلها؟ القلب.

والإنسان لما يَتَوجَّه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، ولما يَقِف تحت المِيْضَأة مكان الوضوء، مش عارف هون شو بدو يسوي، فلما يقول: نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى.

ولذلك: فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أن يتلفظ فيها، فبالأولى لما بِدُّو يُوضِّي الميت أو بِدّو يغسله ما بيقول: نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت؛ لأن رَبَّنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية، ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نُكَفِّنه بثلاث أكفان ثلاث قطع.

السائل: لو الميت مش قادر يجيب عدة أكفان؟

الشيخ: مش قادر بيكفي واحد.

(الهدى والنور /١٧٤/ ٤٥: ٠٠: ٠٠)

حكم غسل من مات حرقاً

السائل: إذا تُوفي في الحريق يُغْسَل أو لا يُغسل؟ المحروق يعني، يغسل أو لا يغسل؟

الشيخ: إذا كان جسده محتفَظ فلا بد من غسله، أما إذا صار رماداً انتهى أمره.

(الهدى والنور / ٥٦٣/ ٠٦: ٢٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>