للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذاهب الأئمة الفقهاء حولها، ووجهة نظرهم فيها، ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى إليه من فقهها، فقال: «من صلى على قبر، أو على جنازة قد صلي عليها؛ فمباح له ذلك؛ لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد قال الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧]، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر، ولم يأت عنه نسخه، ولا اتفق الجميع على المنع منه، فمن فعل فغير حرج، ولا معنَّف، بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله، إلا أنه ما قدم عَهْدُه فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك، وأكثر ما روي فيه شهر».

السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٦٩).

[الإعلان عن صلاة الجنازة]

مداخلة: بالنسبة للتسميع في صلاة الجنازة يعني يقوم إنسان في المسجد بعد الصلاة أو بعد صلاة الفرض أو قبلها، فيقول يا جماعة إذا صليتم الفرض فسنصلي على الجنازة، فهل يُعْتَبر هذا من النعي؟

الشيخ: لا، ليس من النعي، لكن هل هناك حاجة أم لا؟ فإن كان هناك حاجة لهذا التنبيه لا بأس، به كأن تكون الجنازة مثلاً في مكان لا يراه الداخلون إلى المسجد، فيلفت نظرهم إلى هذا؛ من أجل لا تفوتهم فضيلة الصلاة على الجنازة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أما إذا كانت الجنازة واضحة، يعني موضوعة بجانب داخل المسجد، وكل من دخل المسجد وقع بصره عليها، فلا داعي لمثل هذا التنبيه.

(الهدى والنور/٤٣٧/ ٢٣: ٤١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>