للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الأم» «١/ ٩٥»: «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها».

فلو أن هذا الأثر ثابت عن أولئك الصحابة عند الشافعي لما أحب خلاف فعلهم إن شاء الله ولذلك فالأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمين. والله أعلم. ثم رأيت البخاري قد علق أثر ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم، فقال الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢٠٨»: «وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال ويعني ابن جريج، قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة، ثم قال: إنما آمين دعاء». قلت: وهو في «مصنف عبد الرزاق» برقم «٢٦٤٠ ج ٢» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» «٣/ ٣٦٤». فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأمنا بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير، وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: «إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ «الضالين» حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: «ولا الضالين» قال أبو هريرة: آمين يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم». أخرجه البيهقي «٢/ ٥٩» وإسناده صحيح. فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٩)

[متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا

<<  <  ج: ص:  >  >>