للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام التيمم]

التيمم:

- من لم يجد الماء تيمم، مسافرًا كان أم غير مسافر.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: ٤٣].

وكانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟ » قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» «متفق عليه».

- وتيمم عليه الصلاة والسلام في المدينة لرد السلام.

- ويتيمم بما على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط. ولعموم قوله: «وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا». وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم «٢/ ١٥٨ - ١٦١».

- ويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء:

«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» «د ت: صح حم عن أبي ذر» وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال ابن القطان. قلت: ورجاله رجال البخاري بلفظ: «فليتق الله ويمسه بشرته» انظر الزيلعي «١/ ١٤٨ - ١٥٠». وهو قول ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبو جعفر الباقر ويزيد بن هارون. «المحلى» «٢/ ١٢٨».

- فإذا وجد الماء فإنه لا يعيد ما صلى وهو مذهب الأربعة. قال أبو سعيد:

<<  <  ج: ص:  >  >>