وكانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال:«ما منعك أن تصلي؟ » قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»«متفق عليه».
- وتيمم عليه الصلاة والسلام في المدينة لرد السلام.
- ويتيمم بما على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط. ولعموم قوله:«وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا». وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم «٢/ ١٥٨ - ١٦١».
- ويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء:
«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»«د ت: صح حم عن أبي ذر» وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال ابن القطان. قلت: ورجاله رجال البخاري بلفظ: «فليتق الله ويمسه بشرته» انظر الزيلعي «١/ ١٤٨ - ١٥٠». وهو قول ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبو جعفر الباقر ويزيد بن هارون. «المحلى»«٢/ ١٢٨».
- فإذا وجد الماء فإنه لا يعيد ما صلى وهو مذهب الأربعة. قال أبو سعيد: