للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ: «والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين».

قال: ثم وجدت ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النجار ... ، وذكره قبله محمد بن الحسن في «أخبار المدينة».

قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد؛ ولو في المسجد الكبير.

قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» «١/ ٦٦»: «رآني أبو عبد الله «يعني: الإمام أحمد» يوماً وأنا أصلي، وليس بين يدي سترة - وكنت معه في المسجد الجامع -؛ فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجل».

قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها؛ ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة «١٤١٠ هـ».

فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها، ويحثُّوهم عليها، ويبيِّنوا لهم أحكامها، وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٦)]

[الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٢: وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها.

وقال في أصل الصفة: وكان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛ غرز بين يديه حَرْبَةً، فصلى إليها والناس وراءه.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>