للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧١». وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته مسلمة بن علي - وهو: الخشني -، وهو متروك - كما قال الذهبي والعسقلاني -. وقال الهيثمي «١/ ٢٧٨»: « ... وقد أجمعوا على تركه».

السلسلة الضعيفة (١٤/ ٢/ ٧٣٠).

[فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»]

مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله» رجاء شرح الحديث، وما هي حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات والكافرات؟

الشيخ: أولًا: الحديث إنما يراد بوضع ثيابها، أي: أن تدخل الحمام .. أن تتعرى لتدخل الحمام، والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال وإنما في دار بعض جيرانها أو أقاربها من غير المحارم، فهذه المرأة هي التي جاء [فيها] هذا الوعيد، أما أن تضع خمارها بين أخواتها المسلمات فليس هو المقصود بهذا الحديث، فوضع الثياب هنا مطلق، أي: كل الثياب، وهو كناية عن تعري المرأة لدخول الحمام.

ومما يدل على هذا المعنى: أن الذي روى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي السيدة عائشة رضي الله عنها حينما زارها بعض النسوة، فسألهن: من أي البلاد هن؟ فقلن: من حمص، فقالت .. البلدة هذه التي يدخل نساؤها الحمام ثم ذكرت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها».

أما عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة: فهي كلها عورة ما عدا الرأس والذراعين والقدمين وما فوق الكعبين، حيث هما موضع الخلخال، وما سوى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>