للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته» «ص ١٣»: «ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء».

قلت: ونسبه الرافعي في «شرح الوجيز» «٢/ ٣٧٠» للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله.

[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٤ - ٨٦]

جواز المسح على الشُّرَّاب المخروق

مداخلة: بالنسبة للمسح على الشراب، يمكن أن يمسح على الشراب؟

الشيخ: نعم، ممكن.

مداخلة: حتى لو كان مقطوعاً؟

الشيخ: ولو كان مقطوعاً، وماذا تعني بالمقطوع.

مداخلة: يعني، مثلاً مخروق.

الشيخ: ولو كان مخروقاً.

(الهدى والنور / ٢٢٤/ ١٤: ٠٦: ٠٠)

[جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها]

مداخلة: نعم، هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: « .. توضأ ومسح على الجوربين والغلين» هل هناك شروط للجوربين؟

الشيخ: يذكرون كثيراً من الشروط، ولا أصل لشيء منها في السنة، فيجوز المسح على كل جورب سواء كان مُخَرَّقاً أو كان ممزقاً، أو كان سليماً، أو شفافاً وأرق

<<  <  ج: ص:  >  >>