وتمامه:«فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ}[البقرة / ٢٦٧] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ}[البقرة / ٢٦٧] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ} عن صدقاتكم {حَمِيد}. [صحيح].
«وقال عوف بن مالك الأشجعي: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة». [إسناده جيد].
وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون- وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي «العمدة»:
«وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس».
[الثمر المستطاب (٢/ ٨٢٣)].
[من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه]
ذكر الإمام من مباحات المساجد:«السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه». [حسن لغيره].
وفيه دليل على ما ذكرنا من جواز السؤال والتصدق في المسجد وقد ترجم له