للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعض ذلك أبو داود حيث قال:

«باب المسألة في المساجد».

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه:

«أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم» «فتاوى» له «١/ ١٢٣ - ١٣٤».

وقال السيوطي في رسالة بذل العسجد لسؤال المسجد من الحاوي «٢/ ١١٠٩» ما ملخصه:

«السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث».

ثم نقل عن النووي أنه قال:

«لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث». قال السيوطي:

«والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا: أن الصدقة عليه ليست مكروهة، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد. وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد - إن ثبت - محمول على الكراهة والتنزيه وهذا صارف له عن الحرمة قال: وما وقع في «المدخل» لابن الحاج من حديث: «من سأل في المساجد فاحرموه» فإنه لا أصل له وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله: «إن المساجد لم

<<  <  ج: ص:  >  >>