للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل». أخرجه ابن ماجه «١٧٨٧» والبيهقي «٤/ ٨٢» من طريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري «٣/ ٢٥٠» مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحديث ابن عمر هذا هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٠٢ - ١٠٣).

[معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه]

في حديث: أن جنازة مرت من أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال عليه الصلاة والسلام: «هل ترك شيئاً، قالوا: درهمان، فقال: كَيّتان» وفي الحديث آخر: «درهمان، فقال: كيتان».

الحقيقة هذا الحديث ما وقفت على تأويله، جزاك الله خيرًا تؤَوله لي حتى أكون على بصيرة؟

الشيخ: أي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>