للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإفراط والتفريط في حكم النقاب]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر».

[قال الإمام]: تنبيه: يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا: الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة، فيضلون ويضلون، كما جاء في حديث «انتزاع العلم»، ومن الأمثلة ذاك المصري الذي كتب رسالة أسماها «اللباب في فرضية النقاب»! فعارضه آخر فيما سماه «تذكير الأصحاب بتحريم النقاب»! والحق بينهما وهو الاستحباب.

السلسلة الصحيحة (٢/ ٣١٠).

[من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف]

عن قبيصة بن جابر «وهو ثقة مخضرم» قال: «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق! فقال: أتحلقينه؟ فغضبت، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك. قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقت، ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الواشمات والمستوشمات [والواصلات] والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله».

[قال الإمام]: هذا وفي رؤية ابن مسعود جبين العجوز يبرق دليل على أن «وجه المرأة ليس بعورة»، والآثار في ذلك كثيرة قولا وفعلا، وقد سقت بعضها في «جلباب المرأة المسلمة». وأما ما زعمه البعض بأنه لا دليل في هذه الرواية على ذلك، لأن العجوز من القواعد! فهو مما لا دليل عليه، فلا يلزم من كونها عجوزا أن تكون قاعدة كما لا يخفى، وإنما ذكرنا ذلك استشهادا، وفيما ذكر هناك من الأدلة كفاية.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>