للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن الفطرة]

مداخلة: بالنسبة لأمور الفطرة التي حددها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - «عشرة من الفطرة» في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟

الشيخ: في تحديد طبعاً أربعين يوماً، يقول أنس بن مالك: «وَقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوماً» حديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هو رواه باللفظ المبني المجهول وغيره رواه باللفظ المبني المعلوم: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فالجواب إذاً: نعم.

مداخلة: [هل] يؤخذ [من] هذا الحديث الوجوب، وجوب أمور الفطرة؟

الشيخ: طبعاً، لأنه التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت الصلوات يجوز تعديها؟

مداخلة: لا.

الشيخ: عندك توقيت مواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها؟ فهذا من هذا.

(الهدى والنور /٣٠٨/ ٢٨: ٤١: ٠٠)

[هل يجوز أخذ شعر الأذن؟]

مداخلة: هل يجوز أخذ شعر الأذن؟

الشيخ: ما في مانع، هذا من باب القذر والأوساخ التي تتجمع في الأذن.

(الهدى والنور/٧٠٧/ ٢٢: ٠٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>