[المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن الفطرة]
مداخلة: بالنسبة لأمور الفطرة التي حددها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - «عشرة من الفطرة» في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟
الشيخ: في تحديد طبعاً أربعين يوماً، يقول أنس بن مالك:«وَقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوماً» حديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هو رواه باللفظ المبني المجهول وغيره رواه باللفظ المبني المعلوم:«وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فالجواب إذاً: نعم.
مداخلة:[هل] يؤخذ [من] هذا الحديث الوجوب، وجوب أمور الفطرة؟
الشيخ: طبعاً، لأنه التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت الصلوات يجوز تعديها؟