للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق إسرائيل قال: أخبرني سماك أنه سمع جابر بن سمرة به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

قلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في «صحيحه» من طريق أخرى عن سماك.

[الثمر المستطاب «١/ ٢٢٧»]

[لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم يأت المسجد بعد]

«ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت] [وعليكم السكينة]»].

هذا الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

أخرجه البخاري ومسلم.

وفي الحديث دليل على أن الناس لا يقومون إلى الصلاة حتى يروا الإمام في المسجد وقد أخذ به جمهور العلماء كما يأتي.

قال الترمذي بعد أن ساق الحديث: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك».

قلت: وهو قول أحمد أيضا فقال أبو داود في «مسائله»:

«قلت لأحمد: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قال: إذا قال - يعني المؤذن -:

قد قامت الصلاة. قال: قلت: فإن كان الإمام لم يأت بعد قال: لا يقومون حتى يروه».

<<  <  ج: ص:  >  >>