للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك هو المروي عن أنس قال البيهقي: «وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. وهو قول عطاء والحسن».

قال الحافظ: «وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام.

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك.

قال القرطبي: «ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم.

ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم».

قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولفظه في «مستخرج أبي نعيم»: فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا. ولفظه عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا

<<  <  ج: ص:  >  >>