الأول؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة، وإنما الجواز كما بينه العلامة اللكنوي في «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام»«ص ٢٠٩».
ويؤكد ذلك أنه صَحَّ بلفظ:«فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». أخرجه عبد الرزاق في «الصنف»«٢/ ١٢٨»، وأحمد «٥/ ٤١٠»، والبخاري في «جزء القراءة»، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»«١٦١/ ١٢٩ - ١٣٠» وقوّاه. وإسناده صحيح. وعلى هذا اللفظ اعتمدت في كتابي «صفة الصلاة» ودلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح أوضح من اللفظ الأول كما هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله:«إلا أن ... »، فلا يصح إذن اعتباره شاهداً لحديث الترجمة كما قد يتوهمه بعضهم ممن لا فقه عندهم، نعم؛ لو صح الحديث الآتي بعده لكان شاهداً قويا له؛ لكن فيه ما سأبينه.
السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ١٧).
[القراءة خلف الإمام]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: والحديث صحيح بدون قوله: «إلا وراء الإمام» يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لـ» المسيء صلاته» بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى: «ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها» رواه البخاري وغيره. لكن في معنى هذه الزيادة:«إلا وراء الإمام» قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».
وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي «٢/ ٦ - ١١» ثم خرجتها في «الإرواء» رقم «٤٩٣»، وهي وإن كانت لا تخلومن ضعف، ولكنه ضعف