السؤال: يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كما نقله ابن قدامة، وإذا صح فهل يجوز المسح عليها؟
الجواب: لا أعلم إذا صح ذلك عنهم، ورأيي: أن السنة أثبتت المسح على العمامة، أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى: ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذا، ويزيل العمامة من رأسه، لكن إن وضع هذه العمامة فربما يكون فيها شيء من الحرج، ويجوز أنه يمسح عليها، أولاً: اتباعاً للرسول عليه السلام وثانياً: ملاحظة لهذا التعليل، أما القلنسوة فلا سنة فيها، ولا تعليل راجح، هذا رأيي.
(الهدى والنور / ١٩٠/ ٤٤: ٥٥: ٠٠)
[القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟]
السؤال: القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟
الجواب: في المسح؟
السؤال: نعم.
الجواب: نعم، لا شك إذا كانت القَلَنْسُوة فيها شيء مما يَتَحَرّج صاحبها من المسح تحتها، فحينئذٍ حكمها حكم العمامة، أما إذا كانت كهذه، فمن السهل أن يعمل هكذا وانتهى الأمر.