للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسح على القلنسوة]

السؤال: يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كما نقله ابن قدامة، وإذا صح فهل يجوز المسح عليها؟

الجواب: لا أعلم إذا صح ذلك عنهم، ورأيي: أن السنة أثبتت المسح على العمامة، أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى: ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذا، ويزيل العمامة من رأسه، لكن إن وضع هذه العمامة فربما يكون فيها شيء من الحرج، ويجوز أنه يمسح عليها، أولاً: اتباعاً للرسول عليه السلام وثانياً: ملاحظة لهذا التعليل، أما القلنسوة فلا سنة فيها، ولا تعليل راجح، هذا رأيي.

(الهدى والنور / ١٩٠/ ٤٤: ٥٥: ٠٠)

[القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟]

السؤال: القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟

الجواب: في المسح؟

السؤال: نعم.

الجواب: نعم، لا شك إذا كانت القَلَنْسُوة فيها شيء مما يَتَحَرّج صاحبها من المسح تحتها، فحينئذٍ حكمها حكم العمامة، أما إذا كانت كهذه، فمن السهل أن يعمل هكذا وانتهى الأمر.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ١٧: ١٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>