الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون} أعني: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أقل كلمة بيقل لك أنا مضطر أنا مضطر، وهو غير صادق في اضطراره أبدا، على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا.
(الهدى والنور /١٩/ ٣١: ١٣: .. )
[بيع الأجل بزيادة في الثمن]
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
[ترجم له الإمام بقوله: بيع الأجل بزيادة في الثمن. ثم قال]:
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»«٦/ ١٢٠ / ٥٠٢» وعنه «٣٤٦١» وابن حبان في «صحيحه»«١١١٠» وكذا الحاكم «٢/ ٤٥» والبيهقي «٥/ ٣٤٣»: أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في «المحلى»«٩/ ١٦». ورواه النسائي «٧/ ٢٩٦ - الطبعة الجديدة» والترمذي «١/ ٢٣٢» وصححه، وابن الجارود «٢٨٦» وابن حبان أيضا «١١٠٩» والبغوي في «شرح السنة»«٨/ ١٤٢ / ٢١١» وصححه أيضا، وأحمد «٢/ ٤٣٢ و ٤٧٥ و ٥٠٣» والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: «نهى عن بيعتين في بيعة».
وقال البيهقي:«قال عبد الوهاب «يعني: ابن عطاء»: «يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين». وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في «غريب الحديث»«١/ ١٨»: «ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيتعتين في بيعة». والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح، فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو، وهما مخرجان في «الإرواء»«٥/ ١٥٠ - ١٥١». ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود:«الصفقة في الصفقتين ربا». أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «٨