[التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ؟]
مداخلة: بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك، فتاب منها، فما حكم الفائدة، أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟
الشيخ: أولاً: لا تُسَمّ الربا فائدة.
مداخلة: هم يقولون هذا.
الشيخ: ولا تؤخذ بسوط الجمهور، الكرباج يعني تعرفه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا سوط الجمهور، والذي اعترفت أنت، وقلت: هكذا يقولون.
من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا، ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، فهم يسمونها بغير اسمها: فائدة.
فلا تنجر مع سوط الجمهور، ولا تُسَقْ بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور.
بعد ذلك نقول: هذا الربا لك سبيل من سبيلين: أحدهما أرجح عندي من الآخر.
أحد السبيلين أن تتركه في البنك.
والسبيل الآخر: وهو الأرجح عندي، أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة.
والمقصود بالمرافق العامة، يعني شيء ينتفع منه الجمهور، وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيراً.
مرافق عامة مثلاً: تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقس.
(الهدى والنور/٢٤٥/ ٢٤: ٥١: ٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute