للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن يزيد بن هارون قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي.

[قال الإمام]: قلت: فهذا يدل على أن المصنف مسبوق بالتفسير الذي ذكره للاختصار، ولعله هو الصواب؛ فقد صح النهي عنه من حديث ابن عمر، المتقدم برقم (٨٣٨).

صحيح سنن أبي داود (٤/ ١٠٤)

[هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة]

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ذكرتَ في كتابك الإرواء في المجلد رقم اثنين، الصفحة ثلاث وسبعين، أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في المراوحة بين القدمين والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف, ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في صف القدمين ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود جزاكم الله خيرا.

الشيخ: مع ثبوت ماذا؟

السائل: ضعف أثر ابن مسعود.

الشيخ: ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين قدميه؟ أم يراوح بينهما؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلف فيه، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يُجز أن نضيف إليه نحن صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا، كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث، أما الأخذ بهما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا، أما إذا صلى مقتديًا فهاهنا حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>