وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.
وهذا إسناد حسن.
«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه».
وفي «المنجد»: «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة».
«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».
وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح].
[الثمر المستطاب (١/ ٢٨٤)].
[حدود العورة للرجل]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن شروط الصلاة
قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... ».
قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute