للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.

وهذا إسناد حسن.

«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه».

وفي «المنجد»: «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة».

«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».

وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».

وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح].

[الثمر المستطاب (١/ ٢٨٤)].

[حدود العورة للرجل]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن شروط الصلاة

قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... ».

قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:

<<  <  ج: ص:  >  >>