للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة]

السؤال: هل الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة والكريم، والكحل وما يتبعه من آلات الزينة مُحَرَّم على المرأة أثناء الإحرام؟

الجواب: هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوها، إن كانت تُسْتَعْمَل للتنظيف ولإزالة الأوساخ، سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب، فلا نرى في ذلك بأساً، أما إن كان يَقْصُد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها، فهذا لا يجوز.

«الهدى والنور /٣٨٧/ ٠٣: ٣٨: ٠٠»

[حكم الزينة للمحرمة]

مداخلة: بالنسبة للمرأة في الإحرام يلزمها أن تترك الزينة من الحُليّ مثلاً، ولبس الأثواب الملونة؟

الشيخ: لا. ليس شرطاً.

مداخلة: وإنما ما هو المطلوب في الإحرام؟

الشيخ: أن لا تَتَبَرْقَع ولا تتنقب.

مداخلة: فقط؟

الشيخ: فقط، ولا تلبس القفازين.

(الهدى والنور/٣٢٦/ ٠٨: ٢٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>