يفسدون حج من جامع أهله في الحج، علماً بأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف في «مراسيل أبي داود» أرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك، فالشيخ الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يُرَجِّح.
الشيخ: دون أن؟
مداخلة: أن يرجح.
الشيخ: الحقيقة؛ لأن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع، ولذلك فالحيطة في الموضوع هو الأخذ برأي جماهير العلماء، حينما تكون المسألة ليس فيها نص صريح يرفع الخلاف والنزاع، فالقاعدة هو العمل بمثل قوله عليه السلام:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» لا يوجد في هذه المسألة إلا الآية المعروفة: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٧] وأظن أن الشوكاني دندن حول هذه الآية بالذات وأنها ليست نصاً في الإبطال لأنها قالت: {لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٧].
وليس أحد من العلماء يقول بأن الجدال يُبْطل الحج، فليس هنا إلا آثار عن بعض السلف، فهي التي ينبغي الحقيقة الوقوف عندها، المَطْلَع الذي طالعتنا به وإن كان صحيحاً، لكن هذا حينما يكون هناك نص يخالف الفتوى، يعني: يكون عندنا نص أن هذا لا يبطل الحج حينذاك نقول: لا يبطل الحج بمثل هذا، ولو كان الجمهور على خلافهم، أما حينما تكون المسألة كهذه المسألة لا يوجد فيها نص لا سلباً ولا إيجاباً، وهناك آثار عن بعض السلف دون خلاف مشهور ومعروف، ففي هذه الحالة يوقف عندها احتياطاً، أنا شخصياً لا أتجرأ على القول بالإبطال لكن من باب الاحتياط أقول ما يلزم من الاحتياط.