فإن ضاقت علينا السبل لإلتماس العذر، قلنا: هذا رأيٌ له لا نُحَاسِبه عليه ولا نتبعه؛ لأنه يُشْبِه تماما شيئًا آخر، الشيء الآخر له: أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه، وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال:«أنت هنا بني فروخ» ما كان يظن أن في هناك مراقب.
الشاهد: أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هديه المبالغة، فهو ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم فلا نتبعه لكن لا نقوى أنه ابتدع؛ لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران آنفا، وهو لم يكن من عادته الابتداع في الدين وألا يكون عالما مجتهدًا، هذا هو الجواب عن هذا الأثر، ولعله واضح إن شاء الله.
(الهدى والنور/٧٨٥/ ١١: ٣٢: ٠٠)
(الهدى والنور/٧٨٥/ ١٦: ٣٩: ٠٠)
(الهدى والنور/٧٨٥/ ٠٠: ٤١: ٠٠)
[باب منه]
السائل: نفس القضية هذه القضية الأولى، قضية أثر أبي هريرة رضي الله عنه،
لكن قالوا: إن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، نَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التَحَلُّق يوم الجمعة، قال تُقَسَّم إلى ثلاث أوقات: قبل الأذان، وأثناء الأذان، وقال: بعد الصلاة، فقالوا طبعا هذا التقسيم قَسَّموه يوم أمس، يعني.
الشيخ: أنت لماذا قفزت، لماذا قفزت، نحن ما جبنا حديث التحلق.
السائل: لا، هو بِدّه يفسر من هذا الآن، يريد يستشهد على الجواب.
الشيخ: يا أخي، الذي قدمناه دليل مانع الله يهديك، الذي قدمناه قل له دليل مانع، أين الجواز من هذا؟ هب أن حديث التَحَلُّق غير وارد، أين دليل الجواز؟
السائل: هم يعني يستقوا الحكم من هذا، يعني غير أثر أبي هريرة، فلو جِبْنا لهم أثر أبي هريرة يمكن يطلعوا لنا من هذا الباب أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق،