وقد روى تمام الرازي في «الفوائد»، وابن أبي داود في «المصاحف»«٧/ ٢»، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»«١/ ١٠٤»، والحاكم «٢/ ٢٣١» قراءة: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بإسناد صحيح. ووافقه الذهبي.
«وهذه القراءة متواترة؛ كالأولى:{مَالِكِ}».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٩٧)]
رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها
وكان - صلى الله عليه وسلم - يُعَظّم من شأن هذه السورة؛ فكان يقول:«لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بـ: «فاتحة الكتاب»[فصاعداً]». وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بـ: «فاتحة الكتاب». وتارة يقول:«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب»؛ فهي خِداج، هي خِداج، هي خِداج؛ غير تمام».
خداج: أي: ناقصة، وقد أكد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «غير تمام».
قال ابن عبد البر:«والخداج: النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد».
فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ «الفَاتِحَة»؛ وإنْ قرأ فيها بغيرها من القرآن. ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك «الفَاتِحَة»، والظاهر أن المراد: نفي كلها لا كمالها؛ لما سيأتي. ثم قال ابن عبد البر: وقد زعم من لم يوجب - أي: يفرض - قراءة «فاتحة الكتاب» في الصلاة أن قوله: «خداج». يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة.
وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها. اهـ من «الاستذكار»؛ نقلاً من «التعليق الممجد»«٩٣».
وقد ذهب إلى فرضية «الفَاتِحَة»، وأنه لا يجزئ غيرها: مالك، والشافعي،