وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.
[الثمر المستطاب (٢/ ٧٣٨)].
[من مباحات المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول]
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«الدخول بالسلاح غير مسلول فـ «إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما]». [صحيح].
قال الحافظ:
«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح».
ونحوه في «العمدة».
[الثمر المستطاب (٢/ ٧٥٥)].
[من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه]
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«إدخال الصبيان وفيه أحاديث:
«أ» قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [على