للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.

[الثمر المستطاب (٢/ ٧٣٨)].

[من مباحات المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول]

ذكر الإمام من مباحات المساجد:

«الدخول بالسلاح غير مسلول فـ «إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما]». [صحيح].

قال الحافظ:

«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح».

ونحوه في «العمدة».

[الثمر المستطاب (٢/ ٧٥٥)].

[من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه]

ذكر الإمام من مباحات المساجد:

«إدخال الصبيان وفيه أحاديث:

«أ» قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:

بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [على

<<  <  ج: ص:  >  >>