للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. وهذا قول المزني وداود وغيرهما».

وفي «تفسير القرطبي»:

«ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد واحتج بعضهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن ليس بنجس» قال ابن المنذر: وبه نقول».

قلت: وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضأ ففي «تفسير العماد ابن كثير»:

«وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في «سننه» بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. والله أعلم».

قلت: ورواه الدارمي من حديث جابر بلفظ:

«كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا».

أخرجه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه.

ورجاله ثقات. لكن ابن أبي ليلى سيء الحفظ.

وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.

وقد رواه عنه هشيم أيضا بنحوه.

أخرجه البيهقي.

ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>