للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: لأن أنا.

الشيخ: .. يعني أنت تقول الحمد لله أنه نتصدق عن فقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف.

مداخلة: هذه الدقة نتعلمها دائماً، يعني.

الشيخ: عفواً، بارك الله فيك إذا كان الواقع هو هكذا، فقد قمت بالواجب وزيادة، أما الواجب فهو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب من شيء من الهدايا والتحف أيضاً، وإياك.

(الهدى والنور /٨١٧/ ٢٠: ٥٣: ٠٠)

[هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة؟]

السائل: [هل الزكاة مقيدة بالأصناف الأربعة]؟

الشيخ: نعم، الزكاة المقيدة بنصاب بالنسبة للحبوب به نصاب، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة، فمثلًا: مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلًا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ أن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل، فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقًا منه من قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة، وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق؛ لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين، فحينما فرض الله عز وجل فرضًا معينًا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفًا، وأشياء مطلقة فنطلقها، صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير، فعليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئًا ليس على التحديد؛ لأنه ليس هناك تحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>