للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسا: أن قصد الصلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث تلك التي يسمونها سنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة والأئمة.

[الأجوبة النافعة ص ٤٠].

[أذان الجمعة الذي يحرم العمل]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل». موضوع.

[قال الإمام]:

قلت: ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. » الآية.

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: «الأجوبة النافعة»، فراجعها.

السلسلة الضعيفة (٥/ ٢٣٠ - ٢٣١).

[لماذا لم يختر عثمان رضي الله عنه صيغة أخرى غير الأذان الأول لتنبيه الناس في يوم الجمعة]

مداخلة: لو سمحت يا شيخ! [أرجو] أنك توسع صدرك لي؛ لأني سأعيد نقطة في سؤال كنت أشرت [إليها] وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي

<<  <  ج: ص:  >  >>