السائل: هل يجوز تغطية الرأس والوجه، أثناء الإحرام، والرجل محرم؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه، لحديث الذي وَقَصَتْه الناقة فمات، فأمر عليه الصلاة والسلام، بأن يُكَفِّنوه في ثوبيه وأن لا يُخَمِّروا رأسه ووجهه.
(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٤٤: ٤٤: ٠٠)
[فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام]
-" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس.
[قال الإمام]: لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقى (٥/ ٢٠٥) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ".
وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سئ الحفظ.
وروى عن ابن عباس:«أنه قضى به فى حمام الإحرام». [قال الإمام]: لم أقف عليه بهذا اللفظ
وإنما أخرجه البيهقى «٥/ ٢٠٥» من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: «أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة».
قلت: إسناده صحيح.
وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال:«ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم». وإسناده صحيح أيضا.
قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى