للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام]

السائل: هل يجوز تغطية الرأس والوجه، أثناء الإحرام، والرجل محرم؟

الشيخ: طبعاً، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه، لحديث الذي وَقَصَتْه الناقة فمات، فأمر عليه الصلاة والسلام، بأن يُكَفِّنوه في ثوبيه وأن لا يُخَمِّروا رأسه ووجهه.

(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٤٤: ٤٤: ٠٠)

[فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام]

-" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس.

[قال الإمام]: لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقى (٥/ ٢٠٥) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ".

وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سئ الحفظ.

وروى عن ابن عباس: «أنه قضى به فى حمام الإحرام». [قال الإمام]: لم أقف عليه بهذا اللفظ

وإنما أخرجه البيهقى «٥/ ٢٠٥» من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: «أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة».

قلت: إسناده صحيح.

وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: «ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم». وإسناده صحيح أيضا.

قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى

<<  <  ج: ص:  >  >>