للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر]

السؤال: [رجل رجع من سفر إلى] بلده، هل يُشرع له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين؟

الشيخ: كيف لا، ذلك سنة.

السائل: جزاك الله خير، على هذا يا شيخ تشرع الركعتين؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: لكن ما يصليها في بيته؟

الشيخ: لا، ما يصليها في البيت بالنسبة للقادم يصليها في المسجد.

[المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم]

السؤال: أنت مسافر، وصلت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر وهي الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين، هل تسلم أم تكمل، وما وجه الأدلة في ذلك؟

الجواب: المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلو أن هذا المسافر أدرك الإمام قُبيل السلام، ثم سلم الإمام وقام المقتدي، فعليه أن يأتي بالصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه جاء في «صحيح مسلم» و «مسند الإمام أحمد» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله قصراً، فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام، قال: «يصلي تماماً سنة أبي القاسم» - صلى الله عليه وسلم -.

هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المُتَّفَق عليه بين الشيخين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ائتم المسافر بالمقيم

<<  <  ج: ص:  >  >>