للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: الله يجزيك الخير.

الشيخ: الله يحفظك.

(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٢١: ١١: ٠٠)

[النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة]

[قال الألباني في شرح قول ابن مسعود: «صفقتان في صفقة ربا» بعد أن صححه لغيره]:

هو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة وما في معناه، وهو بيع التقسيط اليوم.

صحيح موارد الظمآن (١/ ١٤٨)

[معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة]

[قال الإمام]:

فسره العلماء ومنهم النسائي في «سننه» بأنه: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدًا وبمئتي دؤهم نسيئة، وبه فسر أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجوز شرطان في بيع واحد»، وهو قول ابن قتيبة وابن الأثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود: صفقتان في صفقة، كما قال ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث، فلا تصغ إلى من يعله بجهالة الثمن، لأنه خلاف النص، وخلاف الواقع أيضًا.

صحيح موارد الظمآن (١/ ٤٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>