الأخرى فإنها لم تتأيد بشيء من ذلك، بل ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ، فهل من معتبر؟ .
السلسلة الصحيحة «١/ ١/ ٤٦٨ - ٤٧٠».
[سنية الركعتين قبل صلاة المغرب]
عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا. رواه مسلم.
قال الألباني: فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم المندوبية كما توهم البعض؛ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتبقى في الأصل، وهو المشروعية والاستحباب، إلا بنهي وهو منفي، بل ثبت الأمر بهما على التخيير كما تقدم، فهو يفيد المندوبية أيضاً.
«مشكاة المصابيح ١/ ٣٧٠»
[كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة». موضوع. [قال الإمام]: واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد ضعفا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله - صلى الله عليه وسلم - دون تعيين عدد، وأما من قوله - صلى الله عليه وسلم - فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.