ليحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية، فإنه سماه شعيبا كما يستفاد من «التهذيب»، فإن كان هو هذا، فلا أراه يسلم له، فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية كما يتبين للناظر في ترجمتيهما، فالقول قول شعبة عند اختلافهما، وقد روى ابن أبي حاتم «٤/ ٣٨٩ / ٢» عن ابن معين أنه قال: «أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور بصري». فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه، مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازما بذلك، ويؤيده أن أحدا من الأئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود، بل قال الدولابي:«سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: أبو شعيب سمع طاووسا يروي عنه شعبة». قلت: وهو عندي مستور، وإن قال الحافظ في «التقريب»: «لا بأس به» فإن هذا إنما قاله أبو زرعة في «شعيب السمان» كما ذكره الحافظ نفسه في «التهذيب»، وذهب أنه غير صاحب الترجمة، وبذلك يشعر صنيع ابن أبي حاتم فإنه فرق بينهما، ولم أر أحدا ممن يوثق به قد عدله. والله أعلم.
وجملة القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمر، وقد أشار الحافظ في «الفتح»«٢/ ٨٦» لتضعيفه، فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، كما قال البيهقي ثم الحافظ وغيرهما، ويؤيده أن ابن نصر روى «٢٧» أن رجلا سأل ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: من الذين يحافظون على ركعتي الضحى؟ ! فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب؟ فقال ابن عمر: كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان». قلت: فهذا نص من ابن عمر على مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث الضعيف عنه، ولكن هذا النص قد حذف المقريزي إسناده كما هو الغالب عليه في كتاب «قيام الليل» فلم يتسن لي الحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. ومن الطرائف أن يرد بعض المقلدين لهذه الدلالات الصريحة على مشروعية الركعتين قبل المغرب، فلا يقول بذلك. ثم يذهب إلى سنية صلاة السنة القبلية يوم الجمعة ويستدل عليه بحديث ابن الزبير وعبد الله بن مغفل، يستدل بعمومها، مع أن هذا الدليل نفسه يدل أيضا على ما نفاه من مشروعية الركعتين، مع وجود الفارق الكبير بين المسألتين، فالأولى قد تأيدت بجريان العمل بها في عهده - صلى الله عليه وسلم - وإقراره، وبأمره الخاص بها، بخلاف