للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم القنوت في صلاة الفجر]

الشيخ: لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يُشْرَع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة.

(الهدى والنور /٢٥٤/ ٢٣: ٣٤: ٠٠)

[من لم يقنت في الفجر]

مداخلة: سؤال: إمام أفتى أن من لم يقنت في الفجر تبطل صلاته؟

الشيخ: جاهل باتفاق الأئمة.

(الهدى والنور /٣٣٧/ ١٠: ٤٢: ٠٠)

[تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر]

مداخلة: يقول سائل: هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر؟

الشيخ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخص صلاةً من الصلوات الخمس بقنوت النازلة، وإنما كان يقنت في الصلوات الخمس.

الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إنما هو: أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف، بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة، هو الذي يعمل به الشافعية اليوم، ألا وهو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم وغيره: «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا»، هذا نص صريح جداً في المداومة على صلاة الفجر، وليس في النوازل على طول، «ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا».

ولكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف؛ لأن فيه رجلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>