شرق الموتى: أي إلى أن دنت الشمس للغروب، والإضافة إلى الموتى لكون ضوئها عند ذلك ساقطاً على المقابر، أو أراد أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص.
واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فوجب بيانها:
الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث جابر الآتي في كتاب الفضائل.
الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي.
الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث المسئ صلاته أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بهما.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ٨٣]
[المجافاة حال الركوع]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧٦:
ويباعد مرفقيه عن جنبيه.
وقال في أصل الصفة:
وكان يجافي، ويُنَحِّي مرفقيه عن جنبيه.
قال الترمذي:«وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن يُجافيَ الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود».
قلت: وذكر الطحاوي «١/ ١٣٥» إجماع المسلمين.
وقال النووي «٣/ ٤١٠»: «ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء،