للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف]

الشيخ: السؤال أن المقرئ إذا كان يُعَلِّم النساء بواسطة الهاتف ثم هنّ يَقْرَأْنَ ويُسْمِعْنَ صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهنّ من وراء ستارة ولا يرى أجسامهنّ فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه.

وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار وو إلى آخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل وهذا هو التجويد ويأتي قوله عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»، إذاً هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقاً سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٠)

[حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة]

السائل: [حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة]؟

الشيخ: ما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة، فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة، قد يفتتن الرجال بها، فلا يجوز الاستماع لها.

(الهدى والنور /١٨/ ١٠: ١٨: . .)

[جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة]

[قال الإمام بعد أن ذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر الخلاف في هذه المسألة]:

وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو الراجح؛ لثبوت سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء. وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>