للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين]

السائل: مسألة الجمع بين الصلاتين بدي أعرف الأدلة.

الشيخ: نحن تَعَرَّضنا لهذه المسألة أكثر من مرة، وأظن عنده تساجيل كثيرة وكثيرة جداً، وكما اعتدنا بالإجابة على السؤال السابق؛ نقول بإيجاز: إن الجمع إما في السفر وإما في الحضر؛ الجمع في السفر: في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين، منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري، جمع التقديم لا يتصور فيه الجمع الصوري.

والجمع الآخر هو: جمع التأخير، في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في السفر؛ أخَّر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع بين الظهر والعصر؛ فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي، هذا في السفر.

في الحضر لا يتصور الجمع جماعة إلا في حالة المطر أو ما يقوم مقام المطر، ولا أريد الآن التوسع كما أشرت آنفاً، هناك تسجيلات كثيرة، الجمع في وقت المطر لا يتصور إلا أن يكون جمع تقديم؛ لأنه إذا صلوا وقت الظهر ولم يكن هناك مطر فقد قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتها، وإذا نزل المطر في وقت العصر فلا يبقى هناك مجال للجمع بين العصر والمغرب، فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن الجمع إلا جمع تقديم، وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين؛ أحدهما: ما يتعلق بحديث ابن عباس الذي هو في الصحيح، وهو قوله رضي الله عنهما: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» فلما ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون عذر المطر معنى ذلك أنه كان معهود عندهم الجمع بسبب المطر كما هو معهود عندهم الجمع بسبب السفر فالجمع بسبب المطر لا يمكن إلا أن يكون الجمع تقديم ولذلك على هذا الأمر الأول ولذلك تتابعت الآثار عن كثير من السلف الصالح

<<  <  ج: ص:  >  >>