للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الإمام أحمد كما في منار السبيل «١/ ٢٤٦». فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.

٦ - شد المنطقة والحزام على الإزار، وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار. ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق.

كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز وجل يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. والحمد لله رب العالمين.

[مناسك الحج والعمرة ص ١٠ - ١١]

[بين يدي الإحرام]

١ - يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.

٢ - ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بـ «غير المخيط» فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.

٣ - ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب (١) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين (٢) وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا


(١) هو القناع على مارن الأنف، وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦".
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص ٣٦٥": "والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>