[مما يستحب في الكفن]: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة».
[و] اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في «البياض»: «وكفنوا فيها موتاكم».
لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان:
الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار ان العبرة في كل شئ بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي.
الثاني: أن يجعل كفن واحد حبرة، وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معًا. وبهذا قال الحنفية، ودليلهم هذا الحديث.
أحكام الجنائز [٨٢ - ٨٤].
[استحباب تبخير الكفن]
[مما يستحب في الكفن]: تبخيرة ثلاثا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا».
وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته الناقة « ... ولا تطيبوه ... ».
أحكام الجنائز [٨٤].
(١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. [منه].