الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. وقال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح».
وهو كما قال ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع. [ثم بين الإمام الخلاف عليه فراجعه هناك].
[ثم قال]: وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
ورجاله ثقات رجال مسلم غير زيد العمي وهو ضعيف كما في «التقريب» فإن صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التي روت الحديث عن أم سلمة كما سبق آنفا قال الحافظ في «الفتح»: «وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة».
والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره.
[الثمر المستطاب (١/ ٣١٩)].
[لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة]
واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق لكنها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها الحافظ ابن حجر في «التلخيص» فليراجعها من شاء.
وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله:«وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده» ثم قال: