للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس]

السائل: واحد عنده أربعة أثواب أو خمسة أحدها نجس، يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيها نجس؟

الشيخ: تقصد لباس، يعني؟

السائل: لباس نعم، ويريد أن يصلي، فإن لبس أيَّ واحد منها فهل الصلاة صحيحة، ويكون حكمه حكم الطهارة؟

الشيخ: لا، أنا لو بأجاوبك ما بيجوز أن يلبس ولا واحد، لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين يعني: هو مو لابس شيء يستر عورته؟

السائل: لا، هو لا بد أن يكون لابس.

الشيخ: لكن ليش هو بِدّه يلبس ذاك الثوب، اللي ما بيعرف هو طاهر والا نجس.

السائل: طيب قد نفترض انه الثوب اللي كان لابس له نجس، وأحد الأثواب منها نجس، ويريد أن يصلي.

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب عن هذا. لكن أنت شاعر هلا، أن سؤالك كان غير واقعي.

السائل: لإنه صار نقاش بيني وبين أحد الناس، بس سألني فقلت أنا ..... ! !

الشيخ: أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك: رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته، يعني هو: إذا أراد أن يُصَلِّي ففرضٌ عليه أن يستر عورته، وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر، والبقية نجسة، وإن حبيت عكست والقيمة واحدة, الثلاثة طاهرين, وواحد نجس، بِدّه يصلي، صلاته مكشوف العورة صلاته باطله لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس.

هنا بقى يكون الجواب على صورتين، الصورة الأولى: أنه لا بد ما يغلب ظنه على ثوب من الأربعة، هذا هو الطاهر والبقايا نجسة، قد يمكن أن يغلب على ظنه

<<  <  ج: ص:  >  >>